الشيخ الطوسي

123

تهذيب الأحكام

لا يصدق الا أن يكون مسلما عارفا . ( 529 ) 264 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن الحسن ابن علي ابن يقطين عن بكر بن محمد عن عثيمة قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده نساؤه قال : فشم رائحة النضوح فقال : ما هذا قالوا نضوح يجعل فيه الصياح ( 1 ) قال : فأمر به فاهريق في البالوعة . ( 530 ) 265 واما ما رواه : محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس ابن معروف عن سعدان ابن مسلم عن علي الواسطي قال : دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى على أبي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة فقالت اني أطيب لزوجي فنجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر واجعله في رأسي . قال : لا باس . فلا ينافي الخبر الأول لأنه محمول على المعنى الذي رواه : ( 531 ) 266 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النضوح قال : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن . ( 532 ) 267 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى اكاره بكذا وكذا دنا من عصير قال : لا . ( 533 ) 268 عنه عن علي بن السندي عن محمد بن إسماعيل قال : سأل الرضا عليه السلام رجل وانا اسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى

--> ( 1 ) الصياح : بالمهملة ككتاب عطر أو غسل - 529 - الكافي ج ص 199